الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

83

الأخبار الدخيلة

وزاد « وقيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لو أسعرت لنا سعرا فإنّ الأسعار تزيد وتنقص ، فقال صلّى اللّه عليه وآله : ما كنت لألقى اللّه عزّ وجلّ ببدعة لم يحدث لي فيها شيئا ، فدعوا عباد اللّه يأكل بعضهم من بعض » فلا بدّ أنّه حصل له تخليط . وروى الفقيه صدر الخبر إلى آخر ما مرّ عن التّهذيب مرفوعا عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله فقال : « ومرّ الرسول صلّى اللّه عليه وآله على المحتكرين » في 2 من أخبار باب حكرته 21 من أبواب معايشه ، وذيله أيضا عنه صلّى اللّه عليه وآله في 16 منه . ووهم الوسائل في 30 من آداب تجارته فاختصّ رواية التوحيد بالصدر مثل التّهذيب وجعل رواية ذيله « وقيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لو أسعرت » مرفوعا مثل الفقيه . ثمّ الغريب أنّه والوافي لم يقولا في سند رواية التّهذيب « عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام أنّه قال رفع الحديث إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » شيئا وواضح أنّه بلا معنى . ومنه : ما رواه التّهذيب في 13 من 10 من أوّله « عن عبد اللّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام قال : لا بأس أن يتوضّأ بالماء المستعمل وقال : الماء الّذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرّجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ، وأمّا الماء الّذي يتوضّأ الرّجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به » . فإنّ قوله « قال : لا بأس أن يتوضّأ بالماء المستعمل وقال » محرّف « سئل هل يتوضّأ بالماء المستعمل فقال » وإلّا لكان مناقضا مع ذيله « الماء الّذي يغسل به الثوب - إلى - وأشباهه » . ومنه : ما رواه الكافي في أوّل عينته 89 من أبواب معيشته « عن الحسين بن - المنذر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يجيئني الرّجل فيطلب العينة فأشترى له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه أيّاه ، ثمّ أشتريه منه مكاني ؟ قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر